Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 621

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧٦ - قراءة بعض السورة

(الأول): أنه استدل المصنف وغيره بهذا الحديث على جواز الاقتصار على بعض السورة، لكن فيه نظر؛ لأن تركه ﷺ القراءة هنا للضرورة، لأجل السعلة، فلا يتم الاستدلال به للترك حالة الاختيار. فكان الأولى له الاستدلال بما تقدم له -٦٧/ ٩٩١ - من قراءته ﷺ سورة الأعراف في المغرب في ركعتين، ففيها القراءة بالأول وبالأخير دون ضرورة. وبما تقدم له أيضًا -٣٨/ ٩٤٤ - من القراءة ﷺ في ركعتي الفجر، في الأولى آية "البقرة" ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية، وفي الثانية آية "آل عمران" ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ [آل عمران: ٦٤] ولا فرق في ذلك بن النافلة والفريضة.

وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه أمَّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة، فقرأها في الركعتين. قال في "الفتح": وهذا إجماع منهم.

وروى محمد بن عبد السلام الخُشَني (¬١) من طريق الحسن البصري، قال: "غزونا خراسان، ومعنا ثلاثمائة من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع". أخرجه ابن حزم محتجًا به.

وروى الدارقطني بإسناد قوي من ابن عباس ﵄ أنه قرأ "الفاتحة"، وآية من "البقرة" في ركعة. انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 621 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.