Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 81

  1. المقدمة
  2. المسألة الخامسة عشرة في ذكر رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى

*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط:

- أنه ترجم للطلاق:

- بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي ﷺ الذي كان طيب المَرَقَة، "وأنه ذات يوم والنبي ﷺ هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي ﷺ إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا" ٦/ ١٥٨ زاد غيره "أنه ﷺ امتنع حتى أذن لها".

- وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: "انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد ﷺ" ٦/ ١٥٩.

- وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث "الأعمال بالنية" ٦/ ١٥٨.

كل هذه التراجم في الطلاق.

- وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) ٦/ ١٢٨ - ١٢٩ وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال.

- وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .. " ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢.

وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم: "الكفار مخاطبون بفروع

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 81 (SanadKitab #12888, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.