عن الزهري، عن أبي سلمة به، مختصرا، ولفظه: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللَّهم ربنا لك الحمد". وفي -٩٠/ ١١٥٥٠ - و"الكبرى" -٨٧/ ٧٣٦ - عن محمَّد ابن رافع عن حُجَين بن المثنى، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عنه، بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر … وتقدم تمامه. والله ﷾ أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة به. وعن عبد الله ابن يوسف، عن مالك به. وعن يحيى بن بكير، عن الليث به. (م) فيه عن يحيي بن يحيي، عن مالك به. وعن حرمله بن يحيي، عن ابن وهب، عن يونس به. وعن محمَّد ابن مِهْران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به. وعن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. وعن محمَّد بن رافع عن حجين به. (د) فيه عن عمر وابن عثمان، عن أبيه، وبقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن عبد الله ابن مُنِير، عن علي بن الحسين، عن ابن المبارك، عن ابن جريج به.
وأخرجه مالك في "الموطإ" ٧٠ و (أحمد) ٢/ ٢٧٠ و ٢٧٠ و ٥٠٢. و ٥٢٧ و ٤٥٤٣ (والدارمي) رقم ١٢٥١ (وابن خزيمة) رقم ٥٧٨ و ٥٧٩ و ٦١١ أو ٦٢٤. والله ﷾ أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التكبير للركوع، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وسيأتي ترجيحه، إن شاء الله تعالى (ومنها): أن فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع، إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: "سمع الله لمن حمده"، قال النووي ﵀:وهذا مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة ﵁، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة ﵁، وكان هؤلاء لم يبغلهم فعل رسول الله ﷺ، ولهذا كان أبو هريرة ﵁ يقول: إني لأشبهم صلاة برسول الله ﷺ، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة ﵁ هذا، ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون تكبيرة، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.