Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥٢ - الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٦٥ وفي الكبرى ٦٥ بالسند المذكور، وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية عن الأعمش به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه مسلم في الطهارة عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، وعن محمَّد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا كلاهما، عن الأعمش، عن أبي رَزين، عن أبي هريرة ﵁.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، به. أفاده المزي.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني، كما مر آنفا وابن حبان في صحيحه.

المسألة الرابعة: يستفاد من الأمر بالإراقة وكذا مما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله "طهور إناء أحدكم" نجاسة ولوغ الكلب وهو الراجح من أقوال العلماء كما تقدم تحقيقه في الباب السابق، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 139 (SanadKitab #12888, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.