Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 55

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٨٧ - (ترك ذلك)

المشروعية، ومناقشتها، على ما حققه المنصفون ممن لم يتأثر بالتعصب المذهبي، فأذكر ذلك هنا بعون الله ﷺ، فأقول:

ذكر مذهب القائلين بعدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومناقشة أدلتهم:

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود ﵁ المذكور في الباب: ما نصّه: وبه يقول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وهو قول سفيان، وأهل الكوفة. انتهى.

وقال النوويّ ﵀: وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام، وهي أشهر الروايات عن مالك.

وأما القائلون بعدم المشروعية، فاحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود ﵁ المذكور في الباب، وقد عرفت ما فيه.

واحتجوا أيضا بحديث البراء بن عازب ﵄ عند أبي داود، والدارقطني بلفظ: "رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لم يعد". وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه.

وقد اتفق الحفاظ أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري، وأحمد، ويحيى، والدارمي، والحميدي، وغير واحد.

قال يحيي بن محمَّد بن يحيي: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: هذا حديث واهٍ، وكان يزيد يحدث به بُرهَةً من دهره لا يقول فيه: "ثم لا يعود"، فلما لقنوه (¬١) تلقن، وكان يذكرها. وقال البيهقي: رواه محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه فيه، فقيل: عن أخيه عيسى، عن أبيهما، وقيل: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، وقيل: عن يزيد بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي: لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد. وقال البزار: لا يصح قوله في الحديث: "ثم لا يعود". وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث، قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة، فلقيت يزيد ابن أبي زياد، فحدثني به، وليس فيه؛ "ثم لا يعود"، فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 13، ص 55 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.