Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب

موسى، عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة به، ولم يذكر في البيوع قصة الولوغ عن أحد منهم.

وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، بتمامه.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، وفي الصيد، مُقَطَّعا، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن شبابة بن سَوَّار، عن شعبة به، وفي الصيد أيضًا عن بندار، عن عثمان بن عمر، وعن محمَّد بن الوليد، عن محمَّد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، دون قصة الولوغ. أفاده الحافظ المزي ﵀.

وأخرجه أحمد، وابن منده، والدارقطني، والبيهقي. اهـ المنهل.

المسألة الرابعة: دل الحديث زيادة على ما تقدم، على وجوب التعفير في تطهير ما ولغ فيه الكلب، وقد اختلف العلماء في وجوب التتريب.

فذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وأكثر الظاهرية إلى وجوبه.

وذهب أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، إلى أنه لا يجب التتريب، وإنما الواجب الماء فقط، وأوجب بعضهم التتريب فيما لا يفسد به كالإناء، دون ما يفسد به كالثياب ونحوها أفاده العراقي ﵀ في

طرح جـ ١/ ص ١٢٨.

وقال الشوكاني ﵀: وقد خالفت الحنفية، والعترة في وجوب التتريب، كما خالفوا في التسبيع، ووافقهم ها هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا: لأن التتريب لم يقع في، رواية مالك، قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 145 (SanadKitab #12888, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.