Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 197

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ١١٤ - (قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود)

[تنبيه]: ثبت في صحيح البخاري ﵀ من رواية بَدَل بن الْمُحَبَّر، عن شعبة زيادة استثناء، ولفظه: "كان ركوع النبي ﷺ، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السواء".

قال في "الفتح": قوله: "ما خلا القيامَ والقعودَ" بالنصب فيهما. قيل: المراد بالقيام الاعتدال، وبالقعود الجلوس بين السجدتين. وجزم به بعضهم، وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوّلان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن، فقال: هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما، فكيف يستثنيهما، وهل يحسن قول القائل: جاء زيد، وعمرو، وبكر، وخالد، إلا زيدا، وعمرا، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا انتهى (¬١).

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. انتهى.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا التعقب غير سديد، بل رد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مستقيم. والله ﷾ أعلم.

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: "قريبا من السواء" أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدالُ والجلوس بين السجدتين، ولا يخفى تكلفه. اهـ (¬٢).

[قال الجال الجامع عفا الله عنه]: بل هو تكلف بارد بعيد عن مدلول معنى الحديث. والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١١٤/ ١٠٦٥ - وفي "الكبرى" -٢٢/ ٦٥٢ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه. وفي ١٧٩/

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 13، ص 197 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.