Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 178

  1. ١٢ - (كتاب السهو)
  2. ٧ - (النهي عن مسح الحصى في الصلاة)

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) ٩٤٥ عن مسدد، عن ابن عيينة به. (ت) ٣٧٩ - عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة به. (ق) ١٠٢٧ - عن هشام بن عمار، ومحمد ابن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة به.

وأخرجه (الحميدي) رقم ١٢٨ (وأحمد) ٥/ ١٤٩ و ١٥٠ و ١٦٣ و ١٧٩ (والدارمي) رقم ١٣٩٥ (وابن خزيمة) ٩١٣ و ٩١٤. (وابن أبي شيبة) ٢/ ٤١٠ - ٤١١ (والبغوي) ٦٦٢ (والبيهقي) ٢/ ٢٨٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو النهي عن مسح الحصى في الصلاة، فلا ينبغي مسح الحصى في الصلاة، إلا مرة واحدة، كما يدل عليه حديث الباب الآتي.

ومنها: أن المصلي إذا دخل في الصلاة واجهته الرحمة، فلا ينبغي أن يتشاغل عن صلاته بما يلهيه، كمسح الحصى ونحوه، لئلا تنقطع الرحمة المواجهة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى ونحوه في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي، فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوّي الحصى بيده مرّة واحدة إذا أراد أن يسجد.

وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرّة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر، وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة، وأبو ذرّ.

وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃.

وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود، فإن سوّاه مرّة واحدة، فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا.

قال ابن المنذر ﵀: ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذرّ ﵁، ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة، لحديث معيقيب ﵁.

وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 14، ص 178 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.