Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 203

  1. ١٢ - (كتاب السهو)
  2. ١١ - (باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا)

ذكر المزي أن مالكا روى أيضًا عن ثور بن يزيد الشامي، فلعله الذي سئل عنه. وذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (٤) أحاديث.

٥ - (عكرمة) مولى ابن عباس، بربري الأصل، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة [٣] تقدم ٢/ ٣٢٥.

٦ - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدم ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف ﵀ -تَعَالَى-، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وأنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، وشتى شيخه، فمروزيان، وفيه ابن عباس ﵄ أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله -تَعَالَى- أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عباس) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أنه قال: كان رسول الله ﷺ يلتفت في صلاته) ولفظ "الكبرى" من رواية إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل بن موسى: "كان رسول الله ﷺ يلحظ في صلاته يمينًا شمالًا". و"يلحظ" بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة: أي ينظر بِمُؤْخِرِ عينه عن يمينه ويساره، وهو أشد التفاتًا من الشَّزْر. واللحاظُ -بالكسر-: هو مُؤْخِرُ العين مما يلي الصدغ. وقال الجوهري: بالفتح. قاله في "المصباح".

فتبين بهذه الرواية أن المراد بالالتفات هو النظر بمُؤْخِرِ العين يمينًا وشمالًا، لا الالتفات بتحويل الوجه عن القبلة، ويؤيد هذا قوله: "ولا يلوي عنقه".

(يمينًا وشمالًا) أي تارة إلى جهة اليمين، وتارة إلى جهة الشمال.

(ولا يلوي) من باب رمى: أي لا يُميل، يقال: لوى رأسه، وبرأسه: أماله (عنقه) بالنصب مفعول "يلوي".

قال الفيومي ﵀: "العنق": الرَّقَبَة، وهو مذكر، وفي الحجازِ يُؤَنَّث، فيقال: هي العنق، والنون مضمومة للإتباع في لغة الحجاز، وساكنة في لغة تميم، والجمع أعناق. انتهى.

(خلف ظهره) ظرف متعلق بـ"يلوي"، أي إلى جهة ظهره.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 14، ص 203 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.