Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 205

  1. ١٢ - (كتاب السهو)
  2. ١٢ - (باب قتل الحية والعقرب في الصلاة)

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٢ - (بَابُ (¬١) قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحية": الأفعى، تذكّر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.

و"العقرب": بفتح، فسكون، ففتح: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبان -بضم العين والراء- وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عقربان، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء، قال الشاعر:

كَأنَّ مَرْعَى أمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ … عَقْرَبَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ

فجمع بين اسم الذكر الخاص، وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٢٠٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (¬٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.

٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [٨] تقدم ١/ ١.

٣ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [٨] تقدم ٥/ ٥.

٤ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [٧] تقدم ١٠/ ١٠.

٥ - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي، ثقة يدلس ويرسل [٥] تقدم ٢٣/ ٢٤.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 14، ص 205 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.