Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 130

  1. ١٣ - (كتاب الجمعة)
  2. ٩ - (باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

وأخرجه (د) ٣٥٤ (ت) ٤٩٧ (أحمد) ٥/ ٨ و٥/ ١١ و٥/ ١٥ و٥/ ١٦ و٥/ ١٢٢ (الدارمي) ١٥٤٨ (ابن خزيمة) ١٧٥٧. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنف ﵀، وهو الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة، والاجتزاء بالوضوء.

ومنها: تفضيل الغسل على الوضوء لكونه أتم في النظافة.

ومنها: سماحة الشريعة، وسهولة أمرها، حيث سهلمت في موضع الحرج، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨]. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث:

قال في "التلخيص الحبير" جـ ٢ ص ٦٧: حديث "من توضأ يوم الجمعة، فبها، ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل". رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن خُزيمة من حديث الحسن، عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن.

ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلًا.

وقال في "الإِمام": مَنْ يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحّح هذا الحديث.

قلت: وهو مذهب علي بن المديني، كما نقله عنه البخاريّ، والترمذيّ، والحاكم، وغيرهم. وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزّار وغيره. وقيل: لم يسمع منه شيئًا أصلًا، وإنما يُحدّث من كتابه.

ورواه أبو بكر الْهُذلي -وهو ضعيف- عن الحسن، عن أبي هريرة ﵁، ووهم في ذلك. قاله الدارقطني في "العلل"، قال: والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

ورواه أبو حرّة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه. أخرجه أبو داود الطيالسيّ، والبيهقي من طريقه.

ورواه العيقليّ من طريق قتادة، عن الحسن، عن جابر.

ومن طريق إبراهيم بن مُهاجر، عن الحسن، عن أنس.

وهذا الاختلاف فيه على الحسن، وعلى قتادة لا يضرّ، لضعف من وهم فيه، والصواب -كما قال الدارقطنيّ-: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، وكذلك قال العقيليّ. ورواه ابن ماجه بسند ضعيف، عن أنس، ورواه الطبراني من حديثه في "الأوسط" بإسناد أمثل من ابن ماجه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 16، ص 130 (SanadKitab #12888, hlm. urut 9403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.