Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 193

  1. ١٣ - (كتاب الجمعة)
  2. ١٦ - (باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام)

التحية تفوت بالجلوس.

وورد أيضاً ما يُؤكّد الخصوصية، وهو قوله ﷺ لسليك في آخر الحديث: "ولا تعودنّ لمثل هذا". أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتلّ به من طعن في الاستدلال بهذه القصّة على جواز التحيّة.

وكله مردود, لأن الأصل عدم الخصوصيّة، والتعليل بكونه ﷺ قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يُجيزون التطوّع لعلة التصدّق.

قال ابن المنيّر في "الحاشية": لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوّع عند طلوع الشمس، وسائر الأوقات المكروهة، ولا قائل به.

ومما يدلّ على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدّق معاودته ﷺ بأمره بالصلاة أيضًا في الجمعة الثانية بعد أن حَصَّلَ له في الجمعة الأولى ثوبين، فدخل بهما في الثانية، فتصدّق بأحدهما، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، أخرجه النسائي (¬١) , وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاً، ولأحمد، وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرّات في ثلاث جمع، فدلّ على أن قصد التصدّق عليه جزء علّة، لا علّة كاملة.

وأما إطلاق من أطلق أن التحيّة تفوت بالجلوس، فقد حَكَى النووي في "شرح مسلم" عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم (¬٢)، أما الجاهل، أو الناسي فلا، وحالُ هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما، وفي المرّتين الأخريين على النسيان.

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات، والاستماع للخطبة.

قال ابن العربي: عارض قصّةَ سُليك ما هو أقوى منها، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وقوله ﷺ: "إذا قلتَ لصاحبك: أنصتْ، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت"، متفق عليه.

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف، وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه, فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى.

وعارضوا أيضًا بقوله ﷺ، وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: "اجلس، فقد آذيت"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ (¬٣)، وصححه ابن خزيمة، وغيره من حديث

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 16، ص 193 (SanadKitab #12888, hlm. urut 9466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.