Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 397

  1. ١٥ - (كتاب الكسوف)
  2. ٤ - (باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر)

الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه ﷺ صلاها إلاَّ ضُحًى (¬١)، لكن ذلك وقع اتفافًا, ولا يدلّ على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتهى (¬٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

٤ - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ)

١٤٦٢ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, فَصَلُّوا»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٢١/ ٢٢.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور، تقدم قريبًا.

٣ - (إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي، ثقة ثبت [٤] تقدم ١٣/ ٤٧١.

٤ - (قيس) بن أبي حازم الكوفي، ثقة [٢] تقدم ٤٦/ ٩٥٤.

٥ - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي اللَّه تعالى عنه - تقدم ٦/ ٤٩٤.

وشرح هذا الحديث تقدم في حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.

وقوله: "فإذا رأيتموهما" بالتثنية، وفي نسخة: "فإذا رأيتموها" بالإفراد، والضمير يعود إلى الآية.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 16، ص 397 (SanadKitab #12888, hlm. urut 9670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.