واستدلّ به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها, لارتكاب أمور كثيرة لا تُغتفر في غيرها, ولو صلى كل امرئ منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك (¬١) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٧/ ١٥٣٨ - وفي "الكبرى"-٢٢/ ١٩٢٨ - بالسند المذكور، وفي ١٥٣٩ - و"الكبرى" ١٩٢٩ - عن كثير بن عُبيد، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. و ١٥٤٠ - و"الكبرى" ١٩٢٦ - عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم البَرْقيّ، عن عبد اللَّه بن يوسف، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ به.
و١٥٤١ - و"الكبرى" ١٩٢٧ - عن عمران بن بكّار، عن محمد بن المبارك، عن الهيثم ابن حميد،، عن العلاء، وأبي أيوب، كلاهما عن الزهري، عن ابن عمر. و ١٥٤٢ - و"الكبرى" ١٩٣٥ - عن عبد الأعلي بن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوريّ، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر ﵁.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٢/ ١٧ و ٢/ ١٨ و ٥/ ١٤٦ و ٦/ ٣٨ (م) ٢/ ٢١٢ (د) ١٢٤٣ (ت) ٥٦٤ (ق) ١٢٥٨ (مالك في الموطإ) ١٣٠ (أحمد) ٢/ ١٣٢ و ١٤٧ و ١٥٠ و ١٥٥ (الدارمي) ١٥٢٩ (ابن خزيمة) ٩٨٠ و ٩٨١ و ١٣٥٤ و ١٣٥٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧٠ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٥٣٩ - أَخْبَرَنِي (¬٢) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ بَقِيَّةَ, عَنْ شُعَيْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ, وَصَافَفْنَاهُمْ (¬٣) , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ, وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ, فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفُوا, فَكَانُوا (¬٤) مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ, فَرَكَعَ