Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 155

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الخامس: التيمم
  4. الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ثالثاً - في البرد:

إذا لم تنفعه تدفئة أعضائه بعد الوضوء، ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو، أو حدوث شين من شدة البرد، جاز له التيمم. روى عمرو بن العاص ﵁ قال: "احتلمت في ليلة باردة، في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ قال: (يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾ فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً" (أبو داود ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٢٦/ ٣٣٤)

الحالات التي تعاد فيها الصلاة التي تيمم لها:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 155 (SanadKitab #12895, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.