Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 167

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الخامس: التيمم
  4. مبطلات التيمم:

- ١- كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم عن الحدث الأصغر، وإن كان متيمماً عن حدث أكبر، ثم أحدث حدثاً أصغر فيبطل التيمم عن الوضوء فقط، أما التيمم عن الغسل فلا يبطل إلا بحدث أكبر

-٢- رؤية الماء الكافي، مع القدرة على استعماله، تبطل تيممه، سواء كان عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، وعليه أن يتوضأ أو يغتسل، لحديث أبي ذر ﵁ المتقدم أن رسول الله ﷺ قال (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير)

ثم إن لرؤية الماء حالات:

(١) إن رأى الماء قبل الصلاة، بطل تيممه، ولا بد من الوضوء، ولو لم يبق وقت للصلاة أداء.

(٢) إن رأى الماء أثناء الصلاة: لم يبطل تيممه إلا إن كان ممن تلزمه الإعادة، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (محمد: ٣٣)

(٣) إن رأى الماء بعد الصلاة، فصلاته صحيحة، وفي إعادته أو عدمها تفصيل تقدم.

-٣- ومن مبطلات التيمم الردة، أعاذنا الله منها.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 167 (SanadKitab #12895, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.