- أقل النفاس لحظة. وغالب النفاس أربعون يوماً وأكثره ستون. وعليه لو نفست ثمانية وثلاثين يوماً وطهرت بعدها عشرة أيام مثلاً، ثم عادت فرأت الدم، فيمكن أن يكون هذا الدم حيضاً أو نفاساً بحسب صفاته، فإن كان حيضاً صح صيامها في فترة الطهر وليس عليها إعادة، وإن كان نفاساً فعليها إعادة ما صامت، لأن مجموع الثمانية والثلاثين إلى العشرة هو ثمانية وأربعون، وهو لا يجاوز ستين يوماً ولو نفست فعبر الدم الستين فحكمها حكم الحيض إذا عبر الخمسة عشر في الرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب، لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، فكذلك في الرد عند الإشكال.
Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة
Baca Juz 1, halaman 196
Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 196 (SanadKitab #12895, hlm. urut 196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.