وشرعاً: دم علة خارج فيغير وقت الحيض والنفاس. وكذا ما تراه الصغيرة دون التاسعة من العمر والآيسة (الآيسة هي المرأة المسنة التي انقطع حيضها ويئست منه، فإذا رأت دماً بعد ذلك اعتبر هذا الدم استحاضة) وعليه فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، أو نقص عن أقله، يعتبر استحاضة. فالمستحاضة إذن هي التي يجري دمها مستمراً في غير أوانه.
Rujukan halaman ini:فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #12895, hlm. urut 201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.