Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 224

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة ... ]
  4. شروط الصلاة:
  5. شروط صحة الصلاة

١- الإسلام: أي أن لا يكون مرتداً، أما المرتد فتجب عليه الصلاة في الحال، لكنها لا تصح منه حتى يعود إلى الإسلام، وإذا أسلم يلزمه أداء ما فاته أو ما صلاه في الردة، لأنه اعتقد بوجوبها، وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث

ولو ارتد ثم جن وجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته زمن الجنون الواقع في فترة الردة لأن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة (بالرخصة ينتقل المكلف من وجوب الفعل إلى جواز الترك) والمرتد ليس من أهل الرخص بخلاف الحائض أو النفساء فلو ارتدتها ثم حاضتا لم يجب عليهما قضاء الصلاة زمن الحيض إن عادتا إلى الإسلام لأنهما بالحيض والنفاس انتقلتا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك لا جوازه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #12895, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.