Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 226

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة ... ]
  4. شروط الصلاة:
  5. شروط صحة الصلاة

٣- العلم بدخول الوقت: إما بنفسه، أو بإخبار ثقة عن علم مثل أذان المؤذن العارف في الصحو (يمتنع على المصلي الاجتهاد في هذه الحال. هذا في المؤذن العارف بأوقات الصلاة، المتعلم، أما المؤذنون في هذا الوقت فإنهم يعتمدون على الساعة، فلا نصلي بمجرد سماع الأذان بل نتربص حتى يغلب على الظن دخول الوقت، ونرجع في التوقيت على عدة ساعات فلا نعتمد ساعة واحة، ولا مؤذناً واحداً) أو ظن دخول الوقت بالاجتهاد، فإن عجز عن الاجتهاد قلد المجتهد، هذا في حق البصير، أما الأعمى فله أن يقلد المجتهد حتى مع القدرة على الاجتهاد.

فلو صلى بغير علم أو ظن أو تقليد لم تصح صلاته لفقدان شرط دخول الوقت أما إذا صلى مجتهداً بدخول الوقت ثم تبين له أن صلاته كانت قبل الوقت وقعت هذه الصلاة عن فائتة من جنسها إن كان عليه فائتة، وإلا وقعت نفلاً مطلقاً. والدليل قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 226 (SanadKitab #12895, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.