Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 241

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة ... ]
  4. حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

-١- يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد (الإبراد: انكسار الوهج والحر) بالظهر (دون الجمعة) في شدة الحر بالبلد الحار، لمن يمضي إلى جماعة بعيدة، وليس في طريقه كنٌّ (الكِنُّ: وقاء كل شيء وستره) يظله، لما روى أبو ذر الغفاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) (البخاري ج ١ / كتاب مواقيت الصلاة باب ٩/٥١٤)

-٢- لمن تيقن الستر آخر الوقت.

-٣- لمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها، ولم يفحش التأخير.

-٤- في يوم غيم حتى يتيقن الوقت، إلا أن يخاف الفوات.

-٥- لمن يدافع الحدث.

-٦- لمن حضره طعام وتاق إليه، لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) (مسلم ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٦/٦٧)

-٧- للمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت.

-٨- للمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #12895, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.