Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 322

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث: صفة الصلاة
  4. الفصل الثاني: سنن الصلاة
  5. ب- الهيئات، وهن:

١٦- يسن في الجلوس بين السجدتين:

(١) الافتراش: وهو أن يجلس المصلي على عقب رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويضع أطراف أصابعه منها على الأرض، ويوجه أصابعها نحو القبلة، وكذا في سائر الجلوس (عدا الجلوس للتشهد الأخير فإنه يطلب فيه التورك) كجلوس المصلي قاعداً للقراءة، وجلوسه للاستراحة، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق في حال تورك إمامه، وجلوس الساهي (الساهي: من طلب منه سجود السهو وأراد فعله، فإنه يفترش في التشهد الأخير، ثم يسجد للسهو، ثم يتورك ليسلم)

والدليل على الافتراش حديث أبي حميد الساعدي ﵁ في وصف صلاته ﷺ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" (البخاري ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ٦١/٧٩٤)

(٢) أن يضع المصلي يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه، وينشر أصابعهما مضمومة موجهة إلى القبلة، ويقول ما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: (اللهم اغفر لي، وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) (الترمذي ج ٢/ أبواب الصلاة باب ٢١١/٢٨٤)

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 322 (SanadKitab #12895, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.