Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 496

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب العاشر: الجنائز.
  4. الصلاة على الميت:

- تعقيبات:

- ١ - تصح الصلاة على الغائب، لما صح أنه ﷺ صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة، عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أخاً لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه) يعني النجاشي (١) .

- ٢ - تصح الصلاة على المدفون ممن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت، وحال بينه وبين الصلاة عليه حائل. لما روي عن ابن نمير قال: (انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعاً) (٢) .

- ٣ - تجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة، كأن يصلي عليه وهو في المسجد، ويصلي عليه بعد الدفن، وكذا يجوز للنساء أن يصلين على الميت قبل صلاة الرجال عليه في المسجد لما روي عن عائشة ﵂ (أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه) (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 496 (SanadKitab #12895, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.