Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 102

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثالث: زكاة الزروع والثمار
  4. نصاب الزروع والثمار:

- نصابها خمسة أوسق (١) ، ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (٢) . ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً، وإلا فرطباً وعنباً؛ بأن يقدر الرطب من قبل الخارص (٣) ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 102 (SanadKitab #12895, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.