Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 106

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثالث: زكاة الزروع والثمار
  4. مقدار زكاة الزروع والثمار:

أولاً - ما سقي بماء السماء، أو بواسطة السَّيْح (١) ، أو بالقنوات المحفورة من الأنهار، وكذلك ما شرب بعروقه لرقبه من الماء، فزكاته العشر، وذلك لخفة مؤنته.

ثانياً - ما سقي بدولاب، يديره حيوان أو آدمي، أو الماء نفسه كالناعورة، أو بنضح، وهو نقل الماء من محله إلى الزرع بواسطة حيوان، أو من قبل الآدمي، أو بواسطة آلة، أو بماء اشتراه، فزكاته نصف العشر، وذلك لارتفاع مؤنته. ودليل ذلك ما ورد عن سالم بن عبد الله عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً (٢) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر " (٣) .

ثالثاً - فيما سقي بماء السماء والدولاب مثلاً، سواء، ثلاثة أرباع العشر، لأن النصف الأول فيه نصف العشر، والثاني فيه نصف نصف العشر، فالزكاة هي مجموعهما.

تعقيب: إذا ضمَّن مالك الأرض ثمارها بعد بدو الصلاح والخرص، وقعت الزكاة على المالك لا الضامن، لأن الأول هو الذي زرع الأرض.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 106 (SanadKitab #12895, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.