Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 112

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الرابع: زكاة النقد
  4. نصاب الذهب وزكاته:

- نصاب الذهب عشرون مثقالاً (١) خالصة، صافية من الشوائب، والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطاً، وهو يعادل عشر ليرات إنكليزية وثلث الليرة، أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية، أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية.

ودليه: عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دارهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك" (٢) .

وزكاة الذهب ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحسبانه، وذلك في كل حول (٣) ، سواء كان الذهب نقداً أم سبيكة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #12895, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.