Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 114

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الرابع: زكاة النقد
  4. نصاب الفضة وزكاتها:

- نصاب الفضة مائتا درهم (١) ، وما زاد فبحسبانه، وفيها ربع العشر، ودليلها حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق (٢) من الورق (٣) صدقة (٤) ". وحديث علي ﵁ المتقدم.

ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب، وذلك لاختلاف الجنس، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل، وإلا أخذ من الوسط.

ولا زكاة في المغشوش (٥) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً، وإما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 114 (SanadKitab #12895, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.