Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 154

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثامن: صدقة التطوع
  4. حكمها:

- سنة، وتصبح سنة مؤكدة بالماء والمنيحة (١) ، في البلدان الشحيحة.

ويستحب التصدق بما فضل عن حاجة الشخص إن لم يشق عليه الصبر على الضيق، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: (من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وكن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل (٢) ".

ويكره للمرء أن يسترد صدقته ممن تصدق عليه بنحو شراء (٣) .

ويحرم التصدق بما يحتاجه الشخص لنفقته أو نفقة من عليه نفقته، في يومه وليلته، أو بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء من مال غير الذي يريد التصدق به.

ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، لحديث سهل بن الحنظلية ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم) . فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: (قدر ما يغديه ويعيشه) " (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #12895, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.