- إلى الزوج، ثم القريب الأقرب (١) ، ثم القريب الأبعد (٢) ، ثم محارم الإِرضاع، ثم محارم المصاهرة (٣) ، ثم الولاء (٤) ، ثم الجار.
وتجوز الصدقة على العدو، وأهل الخير المحتاجين (٥) .
Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة
- إلى الزوج، ثم القريب الأقرب (١) ، ثم القريب الأبعد (٢) ، ثم محارم الإِرضاع، ثم محارم المصاهرة (٣) ، ثم الولاء (٤) ، ثم الجار.
وتجوز الصدقة على العدو، وأهل الخير المحتاجين (٥) .
Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 158 (SanadKitab #12895, hlm. urut 658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.