Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 167

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة
  4. معنى العمرة، حكمها

- حكمها:

هي فرض عين على كل مستطيع، ودليل فرضيتها قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله.﴾ (١) . وما روته عائشة ﵂، قالت: "قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: (نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) " (٢) .

وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر أن سراقة بن جعشم ﵁ سأل النبي ﷺ عن العمرة، فقال: "يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: (دخلت العمرة في الحج -مرتين-، لا بل لأبد الأبد) " (٣) .

ووجوب الحج والعمرة على التراخي، ما لم يخش المرض، بدليل قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ (٤) ، وهذا القول مطلق عن تعيين الوقت، ولا يجوز تقييد النص إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. إلا أنه إن أخر بعد التمكن،

ومات قبل أداء فريضة الحج، مات عاصياً، ووجب قضاؤها من تركته.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 167 (SanadKitab #12895, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.