Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 176

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة
  4. شروط الحج والعمرة:
  5. رابعا - شروط الوجوب:

١- الإسلام: فلا يجب الحج ولا العمرة على الكافر الأصلي، ولا أثر لاستطاعته في حال الكفر، ولا يستقر الحج في ذمته بها، بل يعتبر حاله بعد الإسلام، فإن استطاع لزمه، وإلا فلا، لقوله ﷺ فيما رواه عنه عمرو بن العاص ﵁: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله) (١) .

أما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة، بأن يقال له: أسلم ثم حج، فإن كان مستطيعاً قبل ردته أو أثناء ردته ثم أسلم فأعسر، استقر في ذمته بتلك الاستطاعة، وإن مات بعد إسلامه ولم يحج حُجَّ عنه من تركته، أما إن مات مرتداً فلا يحج عنه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 176 (SanadKitab #12895, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.