Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 181

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة
  4. شروط الحج والعمرة:
  5. رابعا - شروط الوجوب:

- تعقيبات:

-١- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته، بحيث لو باع الجزء الفاضل عن حاجته لوفّى ثمنه للحج، فيجب عليه الحج.

-٢-من ملك بضاعة لتجارته، يلزمه صرف مال تجارته لنفقة الحج، ولو لم يبق رأسمال للتجارة، وهناك قول عند الشافعية أنه لا يلزمه والأول أقوى.

-٣- من ملك نفقة الحج وأراد أن يتزوج فله حالان:

أن يكون في حال اعتدال بالنسبة للشهوة، فهذا يلزمه الحج، ويستقر في ذمته، لكن له صرف المال إلى النكاح، ويبقى الحج في ذمته.

أن يكون في حال توقان نفس وخوف من الزنى، فهذا يكون الزواج في حقه مقدماً على الحج اتفاقاً.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 181 (SanadKitab #12895, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.