Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 226

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الثالث: واجبات الحج والعمرة
  4. واجبات الحج (١) :
  5. - سابعا - اجتناب محرمات الإحرام:
  6. ٤ - النكاح ودواعيه:

-١- يحرم عقد النكاح إيجاباً لنفسه، أو قبولاً لغيره، بدليل الحديث الذي روي عن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا ينكح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب) (١) ولا فدية فيه لأنه لا ينعقد أصلاً، وسواء كان بوكالة أو ولاية فلا يصح، ولو كان الزوج حلالاً. وتجوز له الخطبة ولكن تكره للحديث المذكور أعلاه، ويؤخذ الحديث على أن قوله ﷺ لا ينكح ولا يُنْكح للتحريم، ولا يخطب للكراهة. ولا مانع من هذا التفسير قياساً على ما ورد في الآية الكريمة: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٢) فالأكل مباح والإيتاء واجب.

ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة، سواء طلقها قبل الإحرام أو أثناءه، لأن المراجعة استدامة نكاح، لكن يكره.

-٢- يحرم الجماع، لقوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (٣) ، وتجب فيه الكفارة على الواطئ، لأنه إعانة له على المعصية، أما المجنون أو الجاهل بالتحريم فلا يحرم عليه.

-٣- تحرم المباشرة بشهوة وإن لم ينزل، كالمعانقة والقبلة واللمس، والنظر، وتجب فيها الفدية، أما لو فعل ذلك مع وجود حائل، ففعله حرام، لكن لا تجب الفدية ما لم ينزل، وأما المباشرة بغير شهوة فلا تحرم.

-٤- يحرم الاستنماء، سواء كان بحائل أم لا، لأنه حرام في غير الإحرام، ففي الإحرام أولى، ولا تجب فيه الفدية إلا إن أنزل.

-٥- يحرم الكلام الفاضح في المسائل الجنسية.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 226 (SanadKitab #12895, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.