Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 268

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الفصل الرابع: موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه، وتحلل المحصر

- تحلل المحصر:

يتحلل المصر من الحج أو العمرة بذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامها، كسُبُع بدنة، أو سبع بقرة، ثم بالحلق، مع اقتران نية التحلل بكل منهما، بدليل ما روى ابن عمر ﵄ قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عيه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ بُدْنَه وحلق رأسه" (١) ويشترط تأخير الحلق إلى ما بعد الذبح، لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محِلَّه﴾ (٢) . أما من عجز عن الذبح فيطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام بعدد الأمداد، يوماً عن كل مد، أو عن كسر المد، ويكون محل الإحصار هو محل الذبح، ولا يتعين للصوم محل. ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام، لا على الصوم لطول مدته.

هذا، ولا قضاء على من أحصر إلا إذا كان نسكه فرضاً مستقراً (٣) كحجة الإسلام، أو كان نذراً أو قضاء، فهذا يبقى بذمته، ولا يسقط عنه الإحصار، وعليه أن يؤديه متى زال الإحصار.

أما إن كان حجه غير مستقر في ذمته فتعتبر الاستطاعة جديدة بعد زوال الإحصار.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 268 (SanadKitab #12895, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.