Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 272

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الفصل السادس: الدماء الواجبة في الحج والعمرة (الفدية)

- إن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي عنه، إذا أطلقناها أردنا شاة، فإن كان الواجب غيرها، كالبدنة في الجماع، نصصنا عليها، ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فيجب المثل، صغير في الصغير، وكبير في الكبير. وكل من لزمته شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها، إلا في جزاء الصيد، وإذا ذبح بدنة أو بقرة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه، وأكل الباقي، جاز، وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته، لو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة، وأراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، وبعضهم اللحم جاز، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين، لإمكان الانفراد.

والدماء الواجبة أربعة أقسام:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 272 (SanadKitab #12895, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.