Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 276

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الفصل السادس: الدماء الواجبة في الحج والعمرة (الفدية)
  5. ثانيا - دم تخيير وتقدير:

- ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه، ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدل المعدول إليه مقدراً بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص. وسمي كذلك لأنه يخبر فيه بين ما يأتي، وهو مقدر بما لا يزيد ولا ينقص. وهو إما شاة مجزئة في الأضحية، تذبح في الحرم، وتصرف إلى فقرائه ومساكينه، أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء، ولو متفرقة، أو التصدق بثلاثة أصواع (١) على ستة من مساكين الحرم أو فقرائه، لكل مسكين أو فقير نصف صاع مما يجزئ في الفطرة، قال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (٢) .

أسبابه:

ثمانية: إزالة ثلاث شعرات فأكثر على التوالي، والقَلْم كذلك، واللبس، والادهان، والتطيب، ومقدمات الجماع، والوطء بعد الوطء المفسد، والوطء بين التحللين في الحج. ويتكرر الدم بتكرر السبب مع اختلاف الزمان والمكان، فإذا تعددت مقدمات الجماع مثلاً، وجبت فدية واحدة إن اتحد الزمان والمكان، وإلا تعددت.

ويجب في شعرة أو ظفر، مد أو صوم يوم، وفي شعرتين أو ظفرين، مدان أو صوم يومين، وتتحقق الفدية على الحلق سواء حلق جميع الرأس أو ثلاث شعرات، أو بعض كل منها، إن اتحد الزمان والمكان، فإن لم يتحدا، ففي كل واحدة مد، حتى لو أزال شعرة واحدة على ثلاث دفعات، فإن اتحد الزمان والمكان وجب مد واحد، وإن اختلف الزمان والمكان فثلاثة أمداد، وكذلك في الأظافر.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 276 (SanadKitab #12895, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.