Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 287

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الأضحية
  5. تعريفها، وقتها، حكمها

- حكمها:

-١ - هي سنة مؤكدة في كل سنة، في حق الحج وغيره، وطلبها مقيد بكون الفاعل قادراً عليها، فلا تطلب من الفقير العاجز عنها. وهي سنة مؤكدة على الكفاية، فإن تعدد أصحاب البيت تجزئهم أضحية واحدة. ودليل سنيتها ما روي عن أنس ﵁ أنه قال: "كان النبي ﷺ يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين" (١) . وحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً (٢) وقوله: (أراد) دليل على أنها سنة لا واجب.

-٢ - واجبة: إذا نذرها، أو عينها، فقال مثلاً: هذه أضحية، أو جعلتها أضحية، إذ تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر، فإذا ماتت التي عينها قبل وقت الذبح، سقطت عنه، ولا يكلف بذبح غيرها

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #12895, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.