١١ - الْجَمَاعَةُ.
١٢ - الطَّرِيقُ: يُقَالُ: (أَخَذَتْهُمْ يَدُ السَّاحِل).
١٣ - التَّفَرُّق: يقال: (تفَرقُوا أَيدي سَبَإٍ).
١٤ - الْحِفْظُ.
١٥ - يَدُ الْقَوْسِ: أَعْلَاهَا.
١٦ - يَدُ السَّيْفِ: مِقْبَضُهُ.
١٧ - يَدُ الرَّحَى: عُودُ الْقَابِضِ.
١٨ - جَنَاحُ الطَّائِرِ.
١٩ - الْمُدَّةُ: يُقَالُ: (لَا أَلْقَاهُ يَدُ الدَّهْرِ).
٢٠ - الِابْتِدَاءُ: يُقَالُ: (لَقِيتُهُ أَوَّلَ ذَاتِ يَدِي، وَأَعْطَاهُ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ).
٢١ - يَدُ الثَّوْبِ: مَا فَضَلَ مِنْهُ.
٢٢ - يَدُ الشَّيْءِ أَمَامُهُ.
٢٣ - الطَّاقَةُ.
٢٤ - النَّقْدُ: نَحْوُ: (بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ).
• [فوائد لغوية]
• كان التامة: تأتي (كان) تامة نحو: (وكان الإسلام).
• العطف التلقيني: مثاله في الحديث: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ» [البخاري]، فقَوْلُهُ: (وَاثْنَتَيْنِ) مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُسَمَّى الْعَطْفَ التَّلْقِينِيَّ، وَكَأَنَّهَا فَهِمَتِ الْحَصْرَ وَطَمِعَتْ فِي الْفَضْلِ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ الِاثْنَيْنِ هَلْ يَلْتَحِقُ بِالثَّلَاثَةِ أَوْ لَا. ومثله حديث: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ» [البخاري]، فقَوْلِهِ: (وَالْمُقَصِّرِينَ) مَعْطُوفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: قُلْ وَالْمُقَصِّرِينَ، أَوْ قُلْ: وَارْحَمِ الْمُقَصِّرِينَ وَهُوَ الْعَطْفُ التَّلْقِينِيُّ.
• الفاء الفصيحة: هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى مَحْذُوفٍ قَبْلَهَا، هُوَ سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا، سُمِّيَتْ فَصَيْحَةً: لِإِفْصَاحِهَا عَمَّا قَبْلَهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، فَوُصِفَتْ بِالْفَصَاحَةِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ وَلِهَذَا لَا تَقَعُ إِلَّا فِي كَلَامٍ بَلِيغٍ.