Lewati ke konten

Kitab: Fawa'idul Qari min Kitabi Fathil Bari · Pengarang: محمد سامي محمد علي

Baca halaman 75

  1. فوائد في أصول الفقه وفي فروع الفقه
  2. أ - في أصول الفقه

• مَسْأَلَةُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَفِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقد حكى ابن السَّمْعَانِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعَةَ أوجه:

أ - الْجَوَاز مُطلقًا، عَنْ ابن سُرَيج والاصطخرى. واستدل له بالآية: (ثم إن علينا بيانه) وهو مذهب الجمهور ونص عليه الشافعي لما تقتضيه (ثم) من التراخي.

ب - وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْرَفِيِّ.

ج - جَوَازُ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ دُونَ الْعَامِّ.

د - عَكْسُهُ، وَكِلَاهُمَا عَنْ بعض الشَّافِعِيَّة.

• قَالَ ابن الْحَاجِبِ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ إِلَّا عِنْدَ مُجَوِّزِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، يَعْنِي وَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ فَيُجَوِّزُونَهُ، وَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَقَعْ.

• الْعُذْرُ: هو الْوَصْفُ الطَّارِئُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّسْهِيلِ عَلَيْهِ.

• التَّكْلِيفَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَبْلَ نُزُولِ الْحُكْمِ.

• قَالَ ابن الْمُنِيرِ: قَوْلُهُ (واصْنَعْ ما تصنعه في حجك) مَعْنَاهُ: اتْرُكْ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ: أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ.

• يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَهُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَدْعَى لِإِذْعَانِهِ.

• حقوق المال يجوز تَقْدِيمُهَا، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَكَذَا لَوْ حَجَّ الصَّغِيرُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا بَلَغَ.

• (كلوا وأطعموا: في الأضحية): الْعَامَّ إِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ضَعُفَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومِ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى أَصَالَتِهِ، لَكِنْ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّبَبِ.

• الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة

• فِعْلَ الرَّسُولِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ وَكَذَا تَرْكُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا تَحْرِيمٍ.

• (لعن الله من سب والديه): قَالَ ابن بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ.

• الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.

• الأصل عدم تكرار النزول.

Rujukan halaman ini: فوائد القاري من كتاب فتح الباري، ص 75 (SanadKitab #1294, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.