Lewati ke konten

Kitab: Fawa'idul Qari min Kitabi Fathil Bari · Pengarang: محمد سامي محمد علي

Baca halaman 88

  1. فوائد في أصول الفقه وفي فروع الفقه
  2. ب - المسائل الفقهية
  3. التيمم

• [قطع الصلاة لإجابة الأم]

أ - جَوَازُ قَطْعِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لِإِجَابَةِ نِدَاءِ الْأُمِّ نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضًا وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ.

ب - وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَتْ نَفْلًا وَعُلِمَ تَأَذِّي الْوَالِدِ بِالتَّرْكِ وَجَبَتِ الْإِجَابَةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا وَضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَجَبَ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.

ج - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنْ إِجَابَة الْوَالِد فِي النَّافِلَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَادِي فِيهَا.

د - وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ دون الْأَب.

• مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَتَّى قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ لَا يَرْجِعُ، فَقَدْ سَبَّحُوا بِهِ ﷺ فَلَمْ يَرْجِعْ، فَلَوْ تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي الرُّجُوعَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِالرُّكْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ.

• عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، ومالك يفرق في سجود السهو فإذا كان بالنقصان يسجد قبل السلام، أو بالزيادة فيسجد بعد السلام، لِأَنَّهُ فِي النَّقْصِ جَبْرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَفِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ فَيكون خَارِجهَا.

• يرى البخاري أنه يمتنع من دخول الصلاة مع وجود النجاسة دون ما يطرأ عليه منها ولذا قال: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته).

• يرى الْبُخَارِيُّ أَنَّ خُرُوجَ الدَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا، وذَكَرَ أَثَرَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْبُعُ دَمًا.

• [التيمم]

• قال الثَّوْريّ وَإِسْحَاق وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَمَ يَتَيَمَّمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

• وردت كيفية أخرى للتيمم وهي ضربة للوجه والكفين، ووردت رواية بالزيادة على الكفين وحملت على الأكمل، وفي حديث البخاري عن عمار: (يكفيك الوجه والكفان) ورجح النووي هذه الكيفية من حيث الدليل.

Rujukan halaman ini: فوائد القاري من كتاب فتح الباري، ص 88 (SanadKitab #1294, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.