Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 95

  1. المبحث الخامس: النهي عن التجسس
  2. المطلب الثالث: حكم التجسس، وما ورد من النهي عنه
  3. ثانيا: ما ورد من النهي عن التجسس

٥ - ما رواه البخاري، ومسلم من حديث علي بن أبي طالب، وفيه: أن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا لأناس من المشركين في مكة، يخبرهم ببعض أمر النبي … وذكر قصة طويلة، وفيها قول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي ﷺ:

«إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم … » (¬١).

ووجه الشاهد كما قال الذهبي في الكبائر: أن عمر أراد قتل حاطب بما فعل -وهو التجسس على رسول الله، ونقل خبر غزو مكة- فمنعه رسول الله ﷺ من قتله، لكونه شهد بدرا (¬٢).

٦ - ما رواه أبو داود، عن زيد بن وهب، قال: «أتي ابن مسعود، فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 95 (SanadKitab #1296, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.