Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 106

  1. المبحث السادس: النهي عن الغيبة
  2. المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعث الله هذه الريح لذلك» (¬١).

المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة

ليست الغيبة على حد سواء، فإنها إن كانت لمصلحة راجحة فهي جائزة.

قال ابن حجر: ( … قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها) (¬٢).

وقد ذكر النووي في رياض الصالحين (¬٣) تحت باب ما يباح من الغيبة، ما يستثنى من الغيبة، فقال: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 106 (SanadKitab #1296, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.