٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ وَكُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» وَهَذَا خَطَأٌ وَقَعَ عَلَى يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ , وَهُوَ ثِقَةٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّوَابُ فِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ ⦗٣٤٢⦘ وَابْنِ دِينَارٍ , وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَمَلُ عِنْدِي عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَدِنَا رَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ: فَرَّقَهُ الْكَلَامُ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فِي هَذَا مَالِكٌ , فَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَا يَعْمَلُ بِهِ
Kitab: Al-Irsyad · Pengarang: أبو يعلى الخليلي
Baca Juz 1, halaman 341
Rujukan halaman ini: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي، ج 1، ص 341 (SanadKitab #12993, hlm. urut 236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.