١٠٤٣ - أَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى الْبَزَّارُ نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ وَدَاعَةَ الْحَمَدِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ بِجَنْبِ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ الْغَافِقِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي يُحَدِّثُ فَقَالَ مَالِكٌ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَافِلٌ أَوْ هَالِكٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّكُمْ سَتُؤَخَّرُونَ إِلَى قَوْمٍ يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ عَنِّي فَمَنْ عَقَلَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ وَمَنِ افْتَرَى عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ أَوْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ» مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ تُجِيبِيٌّ وَلَيْسَ بِغَافِقِيٍّ وَلَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْرُوفَةٌ وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّ رَاوِيهُ مَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ أَبُو مُوسَى الْغَافِقِيُّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ. وَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يُكْرِهَ الْمُحَدِّثَ عَلَى الرِّوَايَةِ مِنْ حِفْظِهِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ النَّشَاطُ لِذَلِكَ
Kitab: Al-Jami' li Akhlaqir Rawi · Pengarang: الخطيب البغدادي
Baca Juz 2, halaman 15
Rujukan halaman ini: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ج 2، ص 15 (SanadKitab #13012, hlm. urut 1211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.