حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا هَتَمَ فَمَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَأُعْطِيَ دِيَةً فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأُعْطِيَ دِيَتَيْنِ فَلَمْ يَقْبَلْ، حَتَّى أُعْطِيَ ثَلَاثَ دِيَاتٍ فَلَمْ يَقْبَلْ، فَقَالَ رَجُلٌ ⦗٦٦⦘ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ فَمَا دُونَهُ، كَانَ لَهُ كَفَّارَةٌ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ عَلَى صَاحِبِهِ
الديات لابن أبي عاصم · ابن أبي عاصم
hlm. 65
Rujukan halaman ini: الديات لابن أبي عاصم، ص 65 (Shamela #13018, hlm. urut 337)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.