٣٢٦ - وَأَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ: أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ، أَوْ مُبْتَدَأٍ؟ قَالَ: «بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ ⦗٧٤٥⦘ فُرِغَ مِنْهُ» ، فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ «اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ» وَلِحَدِيثِ عُمَرَ ﵁ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ اكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِهَذِهِ
Kitab: Asy-Syari'ah · Pengarang: الآجري
Baca Juz 2, halaman 744
Rujukan halaman ini: الشريعة للآجري، ج 2، ص 744 (SanadKitab #13035, hlm. urut 407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.