٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْدَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ ⦗٨٢٥⦘ عَلَى الْفِطْرَةَ» مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: «الشِّقْوَةُ وَالسَّعَادَةُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵀: هَذِهِ السُّنَنُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿، وَتَدُلُّ كُلَّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ بَعْضَهَا يُصَدِّقُ بَعْضًا، كَمَا أَنَّ الَّذِيَ ذَكَرْنَاهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا , يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَعْنَى مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ مَذْهَبِنَا فِي الْقَدَرِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» كَذَا رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُولُونَ فِي خُطَبِهِمْ، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَيَقِينًا، لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ
Kitab: Asy-Syari'ah · Pengarang: الآجري
Baca Juz 2, halaman 824
Rujukan halaman ini: الشريعة للآجري، ج 2، ص 824 (SanadKitab #13035, hlm. urut 491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.