Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id (al-Firyabi) · Pengarang: الفريابي

Baca halaman 16

  1. من اشترى نخلا قد أبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

١٦ - حَدَّثَنَا مِنْجَابٌ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ،. . . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: الفوائد للفريابي (SanadKitab #13050, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.