Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 141

  1. فقه الأقليات

زينة المرأة ويدفع عنها الأذى فهو مقصود بالحجاب.

فالحجاب ما ستر الزينة ودفع الإيذاء عن المرأة (١).

والاستثناء بـ (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور: ٣١)؛ ليخرج كل ما لا يمكن إخفاؤه من طول وقصر أو صوت بحسبه.

ولفظ (ظَهَرَ) يدل على ظهوره بنفسه بلا إظهار، وهو غير لفظ «إلا ما أظهرن»؛ لأنه يعيد فعل الإظهار إليها.

فإذا جعلنا الإظهار عائداً إلى اختيار المرأة بطل الحجاب لإمكانها إظهار أخص فتنتها من صدر وعنق وبين سرة وركبة.

فلزم أنّ (ظَهَرَ) هو: ما ظهر بنفسه، إما: بلا عمد، أو ما لا يمكن إخفاؤه من طرف ثوب وكم وبنان وعين؛ لتعسر ذلك.

والوجه إن جرت العادة على كشفه جاز؛ لاحتمال دخوله في الاستثناء، فإن فتنت به حرم كما تقتضيه مقاصد التشريع.

أما غير ذلك من شعر وساق ونحر ونحوه فهو منهي بالنص العام المشدد «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها العنوهن فإنهن ملعونات» (٢).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 141 (SanadKitab #130550, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.