حكم معاهدات التسلح:
ويحرم الدخول في معاهدات تمنع على المسلمين منفردين التسلح النووي والاستراتيجي:
صناعة، وتسليحا، وبيعا، واستيرادا، كالطائرات والبوارج والغواصات والصواريخ بعيدة المدى والدروع والدبابات والمدفعيات وجميع التكتيكات العسكرية.
لأن الدخول في مثل هذه المعاهدات المجحفة خلاف مقصود النص الشرعي (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ) (الأنفال: ٦٠).
والقوة منها الرمي لحديث «ألا إن القوة الرمي» (١)، فإن امتنع الكل عن التسلح النووي بلا استثناء جاز الدخول في المعاهدة (٢).
ولا يجوز استعمال سلاح نووي؛ لأنه فساد في الأرض والله لا يحب الفساد.
ويحرم النووي حتى على العسكريين إلا لضرورة دفع ما لا يدفع بغيره في حالة استعمال العدو له وبمحدودية جدا.